صفحة أحكام قضائية: معاينة الشرط الفاسخ

عبد المجيد الواسيني/ مكتب برشيد
اكثر من الملاك للمحلات التجارية حين ابرام العقد لا يضمنون البند المتعلق بالشرط الفاسخ في العقد ، وبالتالي يتحملون عواقب عدم إدراجه ؟
فبموجب المادة 33 من قانون كراء العقارات والمحلات التجارية ،فانه في عدم اداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاتة اشهر يجوز للمكري ،كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا ، أن يوجه إنذارا بالاداء، وبعد انصرام أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ التوصل.
ان يتقدم بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ ،وارجاع العقار أو المحل الى مالكه.
في حالة ان الانذار لم يتوصل به المدعى عليه وفق المتطلب في المادة 33 اعلاه ،وانما ارجع بملاحضة ان المحل مغلق،وان ما تمسك به المدعى بخصوص إعمال مقتضيات الفقرة 4 من المادة 26 من القانون 4916 على النازلة فإنه لا ينطبق عليها لكون تلك المقتضيات تتعلق بدعوى المصادقة على الانذار امام محكمة الموضوع ،والتي تظل المسطرة امامها مسطرة عادية ولا يكون الحكم الصادر فيها بخصوص الافراغ مشمولا بالنفاذ المعجل، كما هو الحال بشأن الأوامر الصادرة في نطاق المادة 33 أعلاه .



