صفحة أحكام قضائية كل يوم أحد: الأجالات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية
عبد المجيد الواسيني/ مكتب برشيد
يقوم عون كتابة الظبط بالاشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتار قيمة العقار على ان يستمر هذا الاشهار مدة شهرين.
الفصل 210
يرسو المزاد على من قدم العرض الاعلى يؤدي الثمن خلال ثلاتة ايام من وقوع السمسارة ،والا لم يسلم له العقار ، ويجب عليه علاوة على ذلك ان يؤدي صوائر اجراءات السمسرة الجديدة
,اجل تلاثة اشهر منصوص عليه في تلاث حالات :
ا ) الفصل 41 :
– اذا لم يكن الطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل له اجل الحضور يحدد فيما يلي :
اذا كان يسكن بدولة إفريقية اخرى ،او اسيا،او امريكا ، تلاثة اشهر ،
ب ) الفصل 164 :
يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض ، والاستئناف داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ .
يمكن لمحكمة الاستئناف بناءا على طلب المدين ان توقف التنفيذ كليا او جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة التالة والرابعة والخامسة ،من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
يتعين البث في التعرض او الاستئناف داخل أجل أقصاه تلاثة اشهر.
ج) الفصل 65 – 327 قبل نسخ التحكيم من المسطرة المدنية.
يحدد الاطراف مدة مهمة الوسيط في اول الأمر دون أن تتجاوز اجل تلاثة اشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته.
غير أن للاطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة
اربعة اشهر ورد هذا من المسطرة المدنية،
الفصل 41 :
اذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولامحل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة ،فان اجل الحضور يحدد فيما يلي :
اذا كان يسكن بالاقيانوس فاربعة اشهر .