
عبدالمجيد الواسيني /مكتب برشيد
الاعفاءات والتخفيضات الخاصة بضريبة النظافة
الجزء الثاني
ا) الاعفاءات والتخفيضات :
يستفيذ من الاعفاء الكلي الدائم من ضريبة النظافة :
1) العقارات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية ، والمستشفيات العمومية.
2) مشاريع الاسعاف والاحسان الخاضعة لمراقبة الدولة .
3) الجهات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ،اذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ،ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
4) العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات.
5)العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها او وزارائها المفوضين ،او قناصلها المعتمدين، بالمعتمدين بالمغرب ،شريطة ان
6) تتعامل تلك الدول ، المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال.
7) العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية ،او القنصلية التي تملكها ،او تكتريها الدولة المعتمدة ،او رئيس البعثة طبقا للمادة 23 من اتفاقية فيينا المتعلقة بالعلاقات الديبلو ماسية .
8) العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الديموماسي اذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء بعثاتها المعتمدين بالمغرب.
9) العقارات التي لاتدر دخلا،والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية ،او التعليم المجاني ، او تكون مصنفة او مسجلة في جملة المآثر التاريخية ،وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية ، والتنظيمية الجاري بها العمل .
كما يجب ان نشير انه يطبق تخفيض قدره 50 في المائة من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا.
ب ) الاعفاءات المؤقتة :
يستفيذ من الاعفاءات المؤقتة ،المباني الجديدة التي يقوم بها اشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي ،خلال خمس سنوات الموالية للسنة التي تم خلالها انتهاء اشغال بنائها .
يفرض رسم السكن على اساس القيمة الإيجارية للعقارات ، المقدرة عن طريق المقارنة من لجنة الاحصاء .
كمايتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ اكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.
اذا كان واحد او اكثر من شركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى يدفع ايجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين بهذا المسكن.
فإن القيمة الإيجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للسكن ،ويخضع مبلغ الايجار
للضريبة على الدخل .
كما تتم مراجعة هذه القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بزيادة 2 في المائة.
وايضا يطبق إسقاط 75 في المائة من القيمة الإيجارية للسكن لكل ملزم مالكا أومنتفعا .
ويطبق هذا الاسقاط كذلك على القيمة الإيجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئيسي من طرف :
1) الزوج او الأصول أوالفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
2) وكذلك اعضاء الشركات العقارية المحددة في المادة 3/3 من المدونة العامة للضرائب.
3)-الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي بشغلونه كسكن رئيسي .
4) -المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن لهم في المغرب ،والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أوصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
لتذكير انه لايجوز الجمع بين هذا الاسقاط وبين اي تخفيض اخر من هذا الرسم .
للإشارة ان فرض الرسم السنوي على العقارات ،يجب ان تراعي فيه مكوناتها والاغراض المخصصة لها في تاريخ الاحصاء، الاانه اذا يتم احصاء عقار خلال سنة معينة لاي سبب من الاسباب ،يفرض رسم السكن المتعلق به على اساس اخر رسم تم إصداره.
عندما يكون العقار موضوع تغير الملكية ،يصدر الرسم في اسم المالك الجديد،ابتداءا من السنة الموالية
اذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية او شتوية او بمحطة استشفاء ، بالمياه المعدنية فرض عليه الرسم ولو كان غير مشغول .
اما بناء ا على الاقرار المنصوص عليه بالمادة 37 أدناه .
اما على اساس الوقائع التي تعاينها لجنة الاحصاء.
اما بناءا على الاقرار بالدخل الاجمالي المنصوص عليه بمدونة الضرائب .
اذا كان المحل شاغرا عند تاريخ الإحصاء واما لإدخال اصلاحات كبيرة عليه ، واما لعزم على بيعه او إيجاره ،يفرض الرسم بسبب الشغور لسنة الشغور.
الا انه يمكن الملزم ان يحصل على ابراء الرسم بسبب الشغور وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 31 و161 أدناه.
اما اذا الشغور محل شك ،جاز للجنة الإحصاء او لمفتش الضرائب الذي هو عضو فيها استدعاء الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه من اجل اثبات الشغور .
ويتعين على الملزم الحضور الى المصلحة المحلية للضرائب ،او ان يرسل جوابه بواسطة رسالة مضمونة مع اشعاربالتوصل ،وذلك خلال اجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسلم الاستدعاء.



