مقالات واراءمجتمع

الوضع تحت الحراسة النظرية و الاعتقال الاحتياطي

ذ: نور الدين الوكيل / الدار البيضاء/ يسبريس7

إن الوضع تحت الحراسة النظرية يندرج ضمن إجراءات البحث اللتمهيدي لأعمال الضابطة القضائية و الهدف منه تسهيل إجراءات البحث و ضمان فاعليته و يجدر التمييز بين الوضع تحت الحراسة و ما تنص عليه المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية ” يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته..”
و الوضع تحت الحراسة عمل لا يمكن للضابطة القضائية إجراؤه إلا إذا كان الجرم معاقب عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو إذا كانت ضرورة البحث تقتضي فعلا إبقاء المشبوه فيه رهن إشارتهم في مقر القيادة او الباشوية او الدرك أو الشرطة …
مدة الوضع تحت الحراسة
تحددت مدة الوضع تحت الحراسة تبعا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي ورد فيها ما يلي: ” إذا تطلبت ضرورة البحث ان يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم و تشعر النيابة العامة بذلك حالا، و يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة 24 ساعة إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على إذن من النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 ساعة في كل مرة بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
الضمانات المخولة للشخص الموضوع تحت الحراسة
أبرز الضمانات تتمثل في حق الشخص الموضوع تحت الحراسة في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط الشرطة أن يتصل بمحام إذ يحق للأخير المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة حسب التعديل الجديد لقانون المسطرة الجنائية حيث يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة أن يقدم أثناء مدة تمديد الحراسة وثائق أو سندات أو ملاحظات كتابية للشرطة أو النيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد و هذه يمكن اعتبارها كميزة أو ضمانة من شأنها أن تساعد الشخص الموضوع تحت الحراسة على تسريحه سيما إذا تعلق الأمر بالاعتقال من أجل قضية سبقت الإدانة عنها ” وذلك بالإدلاء بسابق الحكم في الموضوع” كما يمكن في هذا الإطار أن يقدم المحامي ملتمسا بتسجيل كل ما يراه مناسبا أثناء الاستجواب و ان يقدم ملاحظات كتابية للشرطة القضائية و النيابة العامة و له أيضا مراقبة ساعة بداية الحراسة و ساعة انتهائها و مدة الاستنطاق و كل ما يتعلق بالحالة البدنية و الصحية ” كطلب إحالة الشخص الموضوع تحت الحراسة على طبيب مختص” في حالة إكراهه بالتعذيب من قبل جهاز الشرطة و تعزيزا لكل هذه الضمانات و حتى تتمكن عائلة الشخص المتخذ بشأنه قرار الوضع تحت الحراسة من تتبع مصير هذا الأخير و حتى تتمكن النيابة العامة كذلك من متابعة حالات الوضع فقد تمم القانون رقم 90/67 الفصل 69 ثم بعده بمقتضى القانون رقم 0303 الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ما يلي : “يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بأية وسيلة من الوسائل و يشير إلى ذلك بالمحضر غير أنه من الملاحظ أن هناك العديد من الإجراءات بمقتضى التعديلات الأخيرة قد يراها القارئ كضمانات لفائدة الموضوع تحت الحراسة لكن ليست كذلك أبدا حيث نلاحظ أن المحاضر يشار فيها دائما إلى قيام الضابطة القضائية بإشعار عائلة المشبوه فيه لكن لا يقع ذلك بالإطلاق كما ورد في المادة 66 من ق.م.ج أنه يجب أن تقيد في سجل تمسكه الضابطة القضائية ساعة بداية الحراسة النظرية و ساعة انتهائها لكن الانحراف و الخلل يرافق هذا الإجراء دائما إذ ضابط الشرطة لا رقيب له في عمله و له أن يحجز أي شخص لأيام وساعات دون إخبار النيابة العامة و عائلته و يسجل رغما عن ذلك في المحضر ما يخالف الحقيقة و الواقع، كما يتعرض المشبوه فيه للتعذيب و القهر في مخافر الشرطة أو الدرك أو الجمارك و لا يستطيع المحامي مراقبة ذلك بقوة القانون أو طلب تسجيل ذلك في المحضر و إحضار الطبيب المختص و إجراء الخبرة كما أن الموضوع تحت الحراسة يجبر على التوقيع في ذلك السجل بالإكراه عن المدة التي أراد ضابط الشرطة أن يحددها و يضمنها في محضره و يسجل على المحتجز أحيانا أن رفض التوقيع بالرغم أن الضابطة تجاوز المدة المسموح له بها قانونا و خروقات عدة أخرى تقع على وجه الخصوص أمام رجال السلطة بالقيادات و كذلك مراكز الدرك بالقرى. و تبقى أخيرا حسب اجتهاد المجلس الأعلى محاضر الضابطة القضائية حجة قاطعة يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها (و لا يجوز قانونا مخالفتها بشهادة الشهود).
الاعتقال الاحتياطي
الاعتقال الاحتياطي اعتبره قانون المسطرة الجنائية تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا للضرورة أو إذا اقتضته ظروف التحقيق لأنه حرمان لحرية الشخص و مساس بحقوقه الأساسية و هو يختص به قاضي التحقيق وحده دون النيابة العامة أو الشرطة القضائية و لا يجوز الأمر به إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عنها بالسجن أو الحبس و بعد استنطاق المتهم من طرف قاضي التحقيق غير أن مدة الاعتقال الاحتياطي تطرح بعض الاشكالات خاصة فيما يتعلق بإمكانية تمديد هذه المدة فالأصل و حسب المادة 176 من ق.م.ج لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا.

Related Articles

One Comment

  1. ادعاءك لخرق ضباط الشرطة القضائية للمقتضيات القانونية الخاصة بتدبير الحراسة النظرية ومددها وشروطها هو ادعاء لا اساس له من الصحة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker