مجتمعمحاكممقالات واراء
الدوق: قراءة في مشروع القانون 23-10 على ضوء قواعد مانديلا ( مساهمة في إصلاح السجون بالمغرب ) – 1 –
مقدمة:
هذه الدراسة هي نتاج سنوات عديدة من العمل الميداني في مجال حماية حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية. كان هذا الحضور الميداني مصحوبًا دائمًا بتأمل دراسي دائم، ومراقبة الواقع ومتابعة الدراسات المتعلقة بالحرمان من الحرية، … وهو مجال خضع لعدة تغيرات على مدار العقود القليلة الماضية.
إن الحديث عن حماية حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية بشكل عام، وفي مجال السجون بشكل خاص، يتطلب معرفة بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. لكن هذه المعرفة وحدها ليست كافية، بدون معرفة دقيقة لهذه الاماكن، من خلال زيارات إلى المؤسسات التي يوجد فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم، من ناحية، ومن ناحية أخرى، بدون التفكير في إمكانية فعلية المعايير المذكورة على الأرض الواقع.
الهدف من هذه المبادرة المتواضعة هو المساهمة في إصلاح التشريع المتعلق بالمؤسسات السجنية، ولا سيما مشروع القانون 23-10 على ضوء قواعد مانديلا.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2016، تقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمسودة مشروع قانون السجون. وقد طالبت آنذاك مساهمة جميع الجهات الحكومية. كما طلبت من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إبداء رأيه في هذه المسودة. كما أصدر المجتمع المدني المهتم بقضايا حقوق الإنسان في السجون آراءه حولها.
لقد كانت الحاجة ملحة إلى إصلاح قانون السجون، من أجل ملاءمتها مع:
– الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 29 أبريل 2008 بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وصلاحياته، حيث تم منذ ذلك التاريخ نقل الإشراف على هذا القطاع من وزارة العدل إلى رئاسة الحكومة.
– الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 29 أبريل 2008 بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وصلاحياته، حيث تم منذ ذلك التاريخ نقل الإشراف على هذا القطاع من وزارة العدل إلى رئاسة الحكومة.
وهذا يعني إلغاء جميع الصلاحيات التي منحها القانون 98-23 لوزير العدل، كما هو الحال على سبيل المثال، في:
– المادة 3: ” تقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف، بحسب أهميتها وتخصصها، وذلك بقرار لوزير العـدل.
– المادة 3: ” تقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف، بحسب أهميتها وتخصصها، وذلك بقرار لوزير العـدل.
– المادة 45: ” يمنح للمعتقلين الذين يزاولون نشاطا منتجا، مقابل منصف، يحدد مبلغه بمقتضى قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.”
– المادة 46: ” يمكن لوزير العدل، أن يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سـلوكهم، إما تلقائيا، أو بناء على اقتراح من مدير إدارة السجون، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى عشرة أيام، خاصـة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتهيئ إدماجهم الاجتماعي.”
– المادة 84: ” يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السـجون، أعضـاء المنظمـات الحقوقيـة والجمعيات، أو أعضاء الهيئات الدينية، الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربويـة المقدمـة لفائدة المعتقلين، وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء، والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم.
يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية، رخـص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية.
لا يمكن لهؤلاء الزوار دخول محلات الاعتقال التي يوجد بها معتقلون، ولا الاتصال بـالمعتقلين ولا الموظفين غير المرافقين لهم خلال زيارتهم، إلا بإذن خاص من وزير العدل.”
– المادة 86: ” يمنع أخذ صور فوتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تسـجيلات صـوتية، داخـل المؤسسات أو بقربها مباشرة، إلا بإذن من وزير العدل.”
لا يمكن لهؤلاء الزوار دخول محلات الاعتقال التي يوجد بها معتقلون، ولا الاتصال بـالمعتقلين ولا الموظفين غير المرافقين لهم خلال زيارتهم، إلا بإذن خاص من وزير العدل.”
– المادة 86: ” يمنع أخذ صور فوتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تسـجيلات صـوتية، داخـل المؤسسات أو بقربها مباشرة، إلا بإذن من وزير العدل.”
– أحكام دستور المغرب الجديد الصادر بالظهير رقم 1.11.91 بتاريخ 29يوليوز 2011، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق السجناء المذكورة في الفقرة 5 من الفصل 23 التي جاء فيها: ” يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.” كما ذكر بذلك السيد وزير العدل في تقديمه لمشروع القانون 23-10.
– التزامات المغرب الدولية الجديدة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية، ولا سيما التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 24 نونبر 2014، كما جاء كذلك في تقديم السيد وزير العدل لمشروع القانون.
أما اختيارنا وضع مشروع القانون هذا على محك “قواعد مانديلا”، في إطار هذه المساهمة المتواضعة في إصلاح قانون السجون، جاء اعتبارا لكون هذه القواعد تمثل جوهر ما يعتبره المتخصصون في شؤون السجون الحد الأدنى المطلوب في إدارة المؤسسات السجنية. لهذا شجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها 72/193، الدول الأعضاء على تعزيز التطبيق العملي لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) واستخدام هذه القواعد كدليل لتطوير القوانين والسياسات والممارسات السجنية.
فمن حيث المنهجية، سوف نقوم:
من جهة، بالتذكير بالمستجدات، الشكلي والاصطلاحية، في مشروع قانون 23-10
ومن جهة أخرى، بتسجيل بعض الملاحظات على ما جاء من مستجدات في مشروع القانون، على ضوء قواعد مانديلا، مع تقديم مقترحات لتعديل مشروع القانون.
من جهة، بالتذكير بالمستجدات، الشكلي والاصطلاحية، في مشروع قانون 23-10
ومن جهة أخرى، بتسجيل بعض الملاحظات على ما جاء من مستجدات في مشروع القانون، على ضوء قواعد مانديلا، مع تقديم مقترحات لتعديل مشروع القانون.
نلفت انتباه قرائنا إلى بعض النقاط الاساسية التي يجب أخذها في الاعتبار:
– هذا العمل ليس بدراسة قانونية. سيتم ترك هذه المهمة للمختصين في المجالات القانونية. فمساهمتنا في إصلاح قانون السجون هي مساهمة التقني الميداني، من خلال منظور حقوق الإنسان.
– سيكون هذا العمل عرضا لما جاء في نص مشروع القانون. وهو ليس بأي حال من الأحوال تحليلاً لإمكانية تطبيق أحكامه سنتطرق إلى هذا الموضوع في أعمال أخرى.
– سيركز هذا العمل على الحقوق الأساسية للمعتقلين، أكثر من التركيز على بقية جوانب إدارة السجون.
– هذا العمل ليس بدراسة قانونية. سيتم ترك هذه المهمة للمختصين في المجالات القانونية. فمساهمتنا في إصلاح قانون السجون هي مساهمة التقني الميداني، من خلال منظور حقوق الإنسان.
– سيكون هذا العمل عرضا لما جاء في نص مشروع القانون. وهو ليس بأي حال من الأحوال تحليلاً لإمكانية تطبيق أحكامه سنتطرق إلى هذا الموضوع في أعمال أخرى.
– سيركز هذا العمل على الحقوق الأساسية للمعتقلين، أكثر من التركيز على بقية جوانب إدارة السجون.
يتبع
عبد الحق الدوق/ خبير في مجال حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية ورئيس سابق لقسم حماية حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.