مقالات واراء

الدوق: قراءة في مشروع القانون 23-10 على ضوء قواعد مانديلا.. مساهمة في إصلاح السجون بالمغرب (14)

عبد الحق الدوق

9.2. النصوص التنظيمية:

على خلاف ما كان عليه قانون 98-23، جاء مشروع قانون 23-10 ب29 مادة تحتاج إلى إصدار نصوص تنظيمية. 72% منها له علاقة بتدبير المؤسسات السجنية و28% له علاقة ببعض حقوق الساكنة السجنية. ونظرا لأهمية محتوى هذه المواد فإننا نتساءل عن أجندة وكيفية إصدار هذه النصوص التنظيمية، وهل كل تأخير لن يؤثر على السير العادي للمؤسسات السجنية أو تحصيل حقوق ساكنتها؟

ولقد ارتئينا نشرها كاملة حتى تعم الفائدة، آملين تصدي أهل القانون لها من أجل اقتراح أحسن السبل القانونية لإصدار هذه النصوص القانونية. وهي تنقسم إلى قسمين:

المواد المتعلقة بتسيير وتدبير شؤون المؤسسات السجنية

– المادة 3: “تتوفر المؤسسات السجنية على تنظيم هيكلي وإداري يحدد بنص تنظيمي.”

– المادة 4: “ترتب المؤسسات السجنية حسب أهميتها وتخصصها إلى أصناف بموجب نص تنظيمي.”

– المادة 5: “تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الرخص المتعلقة بمشاريع بناء المؤسسات السجنية، وضوابط احترام محيطها، مراعاة لطبيعتها وخصوصيتها الأمنية.”

– المادة 18: “يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال ورقي وسجلات للطعون وعلى سجلات أخرى تحدد بنص تنظيمي.”

– المادة 21:” تتولى الإدارة المكلفة بالسجون وضع وتطوير قاعدة بيانات ومعطيات إلكترونية لرقمنة سجلات الاعتقال ومعلومات المعتقلين بكيفية تدريجية، ويحدد تدبيرها بنص تنظيمي.”

– المادة 36: ” … غير أنه في حالة وفاة المعتقل لا يجوز تسليم هذا الموجز (موجز من سجل الاعتقال) إلا من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.”

– المادة 39:” يصنف اتلمعتقلون إلى فئات حسب المعايير المحددة بنص تنظيمي بعد دراسة شخصيتهم وتقييم خطورتهم وتحديد احتياجاتهم لأجل تفريد معاملتهم.”

– المادة 40: “تسري على كل معتقل القواعد المطبقة على الصنف الذي ينتمي إليه.

يطبق على المعتقلين شديدي الخطورة نظام اعتقال خاص تراعى فيه متطلبات المحافظة على الأمن وتيسير سبل التأهيل لإعادة الإدماج.

يحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.”

– المادة 56: ” يتكفل الموظف المسؤول عن التدبير المالي للمؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها، بحفظ وحراسة الأشياء ذات قيمة والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو التي تتوصل بها المؤسسة السجنية لحسابه، أو التي تنتج عن عمله.

يحق للمعتقل أن يقدم طلبا بتسليم الأشياء الموجودة بحوزة المؤسسة السجنية إلى عائلته أو للغير، ما لم تكن موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي.

تحدد بنص تنظيمي كيفية تقديم الطلب.”

– المادة 69: ” … يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنظيم الزيارة في ظروف آمنة وإنسانية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي… ”

– المادة 74: ” تحدد نوعية وكمية الأشياء والمواد المسموح بإدخالها أثناء الزيارة بنص تنظيمي ويخبر بها المعتقلون والزوار… ”

– المادة 120: ” … يشعر مدير المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة قبل فصل الطفل عن أُمِّه، داخل أجل يحدد بنص تنظيمي… ”

– المادة 128: ” تحدد بنص تنظيمي مكونات ومواصفات البذلة الموحدة للمعتقلين وشروط الحفاظ على نظافتها وجودتها وعلى تجديدها بشكل دوري… ”

– المادة 134: ” تبت الإدارة المكلفة بالسجون في ﺍﻟﺸﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ الموجهة إليها ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اللازمتين، ﻭﻓق الضوابط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.”

– المادة 167: ” يتولى موظفو الإدارة المكلفة بالسجون حفظ الأمن والنظام داخل المؤﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ في احترام تام لحقوق المعتقلين وقواعد الانضباط، ويجب عليهم الالتزام بمدونة السلوك والواجبات المهنية المحددة بنص تنظيمي… ”

– المادة 168: ” يقوم الموظف بعمليات التفتيش والتنقيب والنداء والمراقبة في جميع مرافق المؤسسة السجنية من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.”

– المادة 170: ” يمنع إدخال الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات إلى المؤسسة السجنية أو إخراجها منها، غير أنه يجوز السماح بذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقيه، مع إخضاعها للمراقبة من قبل المؤسسة السجنية…”

– المادة 177: ” يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها في الحالات المشار إليها في المواد 44 و 45 و116 و118 و144 و213 و214 و217 و218 من هذا القانون.

تحدد بنص تنظيمي شروط وشكليات وضع السوار الإلكتروني.”

– المادة 187: ” تتولى الإدارة المكلفة بالسجون، بتنسيق مع السلطات المختصة، إعداد برامج أمنية وخطط لوقاية المؤسسات السجنية من المخاطر والتهديدات والقيام بالتدخل السريع عند الاقتضاء.

تحدد بنص تنظيمي شروط ومعايير السلامة والوقاية من المخاطر داخل المؤسسة السجنية.”

– المادة 188: ” تحدث لجنة للتأديب بكل مؤسسة سجنية، تتألف من مديرها بصفته رئيسا، ومن عضوين اثنين يعينان من قبل الإدارة المكلفة بالسجون باقتراح من مدير المؤسسة السجنية يختار أحدهما ﻤﻥ بين ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻥ باﻟﻤﻌﻘل، ولهما دور استشاري.

لا تصدر ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ إلا عن لجنة التأديب.

يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنفيذ قرارات لجنة التأديب، وإذا غاب أو عاقه عائق ناب عنه المسؤول الإداري المساعد.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير لجنة التأديب.”

– المادة 212: ” … تتمم بنص تنظيمي لائحة التدابير التشجيعية التي يمكن أن يستفيد منها المعتقل مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل.”

– المواد المتعلقة ببعض حقوق السجينات والسجناء:

– المادة 61: “يجوز للمعتقل التوصل بطرود بريدية وبحوالات مالية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.”

– المادة 66: ” تقدم لجميع المعتقلين قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.”

– المادة 68: “يجوز للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، وذلك بعد المراقبة المحددة بنص تنظيمي.”

– المادة 95: ” يجوز للمعتقل استعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة السجنية على نفقته، مع مراعاة أحكام المادتين 136 و619 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالنسبة للمعتقل الاحتياطي.

تراقب اتصالات المعتقل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويوضع حد لها عند الاقتضاء.

تحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.”

– المادة 126: ” … يشتمل نظام التغذية على ثلاث وجبات يومية تحدد كميتها ونوعيتها بنص تنظيمي… ”

– المادة 144: ” يحدد عمل المعتقلين وفق الأنظمة التالية:

– نظام الكُلف في إطار الأشغال العامة داخل المؤسسة السجنية؛

– العمل في إطار وحدات إنتاجية وورشات حرفية داخل المؤسسة السجنية؛

– العمل لفائدة الخواص في إطار وحدات إنتاجية يتم إحداثها من قبل القطاع الخاص بالمؤسسات السجنية أو خارجها، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

– العمل لفائدة هيئات عمومية في إطار وحدات خدماتية.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.”

– المادة 147: ” … يمنح للمعتقل الذي يزاول عملا في إطار الأشغال العامة أو في الورشات الحرفية أو الوحدات الإنتاجية أو الخدماتية، مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي.”

– المادة 213: ” يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، ﺃﻥ تمنح رخصة أو إذنا بالخروج ﻟﺒﻌﺽ المعتقلين ﻓي إطار البرامج المعتمدة لتأهيلهم للإدماج.”

 

يتبع

 

عبد الحق الدوق/ خبير في مجال حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية. رئيس سابق لقسم حماية حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock