هيئة التحرير
بعد إطالعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الإنتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي؛ و بعد الإطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ و بـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29يوليو 2011)، و بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (23 أغسطس 2014)، و بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432، و بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الإستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للإنتخاب، بعد إعلان نتيجة الإنتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الإنتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للإنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛ وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الإبتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد
2022/7107/2853 عـن المحكمة الإبتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الـسيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط من
ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وحيث إن المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الإستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ ،(27 أبريل 2023 )ملف التبليغ عدد (2023/7507/679)
وحيث إن القرار الإستئنافي المؤيد للحكم االبتدائي القاضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا ألحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لهذه األسباب:
أولا- تصرح بتجريد السيد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الإنتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا ألحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.