
منح تعديل المادة السادسة من مدونة التغطية الصحية الأساسية المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 7433 الأمهات المؤمنات أحقية التصريح بالأولاد بعد توافق بين الزوجين.
وقد نص تعديل الفقرة الأولى بالضبط من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية على أنه “إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون كل على حدة وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب، أو الهيئة المؤمنة التي تنتمي إليها الأم، وذلك بعد توافق الزوجين”.
فعاليات نسائية تفائلت بالتعدبل واعتبرت أن هذا التعديل من شأنه أن يقطع مع معاناة الأمهات العاملات في عملية تسجيل أبنائهن في التأمين الصحي، وسعيهن نحو حماية أسرهن اجتماعيا.



