مقالات واراء

قراءة في مشروع القانون 23-10 على ضوء قواعد مانديلا.. مساهمة في إصلاح السجون بالمغرب (7)

عبد الحق الدوق

4.2. مناهضة التعذيب و سوء المعاملة: تابع

– اما المادة الثالثة التي ذكر فيها مصطلح “التعذيب” فهي المادة 112، والتي أفادت في الفقرة الأخيرة أنه ” في حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب، يرخص للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل بحضور طبيب المؤسسة السجنية.”

إن إشارة المشروع الى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تنم عن الوعي بأهمية هذه الآلية المحدثة بمقتضى المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.18.17 بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر في 22 فبراير 2018 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في فاتح مارس 2018. وللتذكير فإن خلق هذه الآلية جاء نتيجة لتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بتاريخ 24 نونبر 2014.

إلا أن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو: هل ما جاء ذكره في المادة 112، والمتعلق بالادعاء بالتعرض للتعذيب يدخل في اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة من قراءتنا المتواضعة لمشروع القانون 23-10.

وحتى نستوعب ماهية الآلية الوطنية، وجب التذكير بما جاء في البروتوكول الاختياري من مبادئ كي ندرك فلسفة خلق الآليات الوطنية، علما ان عدة دول انخرطت منذ عشرات السنين في اتفاقية مناهضة التعذيب، ولماذا اعتبرت هذه الآليات وقائية وليست حمائية، علما ان أهدافها هو تعزيز حماية حقوق الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية، كما تكرر ذلك في ديباجة البروتوكول وفي عدة مواد منه.

لن نُفصِّل في الكلام عن الآلية الوطنية أو عن البروتوكول الاختياري باعتبار أن بحثنا لا يتعلق بهما، ولكن سندرج ما سيساعدنا على نقاش محتوى المادة 112 وما يمكن قوله بخصوصها مع تقديم مقترحنا بعد ذلك.

فقد جاء في الفقرة الأولى من الديباجة أنه اقتناعاً من الدول الأطراف ” … بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة …” وأضاف في الفقرة السادسة ” وإذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أعلن جازما أن الجهود الرامية إلى استئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أولاً وقبل كل شيء على الوقاية، …” ثم جاء في الفقرة السابعة من الديباجة انه اقتناعا من الدول الأطراف “… بأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، …”

فالدول الأعضاء اتفقت إذن من خلال هذا البروتوكول على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تتمثل في التركيز أولا وقبل كل شيء على الوقاية بوسائل غير قضائية تقوم بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز.

ثم أشار البروتوكول في عدة مواد إلى أهدافه وما ينتظر من الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، نذكر منها:

– المادة الأولى التي صرحت بان: “الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع[1] التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”

– المادة 3 التي أشارت أنه: ” تُنشئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية).”

– الفقرة الأولى من المادة 4 التي أفادت انه: ” 1. تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها في المادتين 2 و3 بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (يشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز). ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”

– المادة 19 التي أكدت على انه: ” تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:

(أ) القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 بغية القيام، إذا لزم الأمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(ب) تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة.

(ج) تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.”

 

هكذا نلاحظ ان البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان واضحا وصريحا فيما يتعلق بمهام وأدوار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي تتجلى في خلق آليات دولية ووطنية تقوم بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية من اجل تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم و الوقاية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بغية تعزيز حماية الأشخاص المتواجدين بها، وتقديم توصيات إلى السلطات المعنية واقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات. وهذا ما جاء في المادة 13 من القانون المتعلق 15-76 بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان[2].
وبالتالي يمكن ان نجزم القول في كون الآلية الوطنية هي آلية وقائية، ويمكن أن نضيف استباقية، ليس من مهامها التدخل عندما يكون هناك ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة … أو القيام بتحقيقات في الموضوع.

لن نخوض هنا في النقاش الدائر في الأوساط المتخصصة حول التوصل بالشكايات المتعلقة بادعاءات التعذيب وكيف يجب التعامل معها وهل تقوم الآلية الوطنية بالتحقيق عندما يتأكد لها حالة تعذيب أثناء إحدى زياراتها. لأن ليس هذا موضوعنا في هذه القراءة لمشروع القانون، وقد تكون لنا فرصة أخرى لتفصيل الكلام فيه.

يبقى السؤال، من المؤسسة أو الهيئة المؤهلة قانونا وواقعا التي يمكن أن تكون معنية بما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 112؟

إن المتتبع للشأن الحقوقي في المغرب، وخصوصا يما يتعلق بحقوق المعتقلين في أماكن الحرمان من الحرية ليعلم أن المجلس الوطني لحقوق الانسان هو الهيئة المؤهلة للاطلاع والقيام بالتحريات اللازمة كلما كان هناك ادعاء بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وذلك نظرا للاعتبارات التالية:

– ما جاء به الدستور، وخصوصا المادة 161 التي تنص على أن “المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة. تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات وحمايتها وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”[3].

– ما جاء في القانون 15-76، وخصوصا:

– المادة 5 التي أفادت: “يقوم المجلس، في إطار مهامه الحمائية برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة.

يجوز للمجلس إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه هذه التقارير الى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته.”

المادة 11: “يقوم المجلس، في إطار ممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.”

وبالتالي يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المعني بالتدخل عند ادعاء أو حدوث أي انتهاك يحصل للأشخاص أثناء اعتقالهم بالمؤسسات السجنية.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نلاحظ ان المادة 112 في فقرتها الأخيرة تكلمت عن الترخيص بالاطلاع عن الملف الطبي، والأصل هو أن هذا الاطلاع حق للمجلس الوطني لحقوق الانسان، لأنه لا يمكن بدون الاطلاع على الوثائق إجراء التحقيقات المذكورة في مادته الخامسة أو مراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم التي جاءت في المادة 11 من قانونه.

ونضيف بخصوص هذه المادة أن دور المجلس ولجانه الجهوية لا يقتصر على الاطلاع على الملف الطبي، بل على التحقيق الكامل في الادعاء، من حيث اجراء المقابلة مع صاحب الادعاء وإلى المعني أو المعنيين بالادعاء من اجل إعطاء الحق لكل طرف بالإدلاء بما يفيد في الموضوع، وكذا الشهود في حالة ما إذا ذكرهم أحد الأطراف، والاطلاع على كل الوثائق ومعاينة الأماكن المذكورة في الادعاء. وهذا ما يسمى في الممارسات الدولية ذات الصلة بتثليث المعطيات (اجراء المقابلة + المعاينة + الاطلاع على الوثائق). وهذا ما يستنتج من مضمون المادة 133 من هذا المشروع التي تكلمت صراحة على هيئات ومؤسسات تقوم بالزيارة والتفتيش، كما سنشير إلى ذلك أسفله.

* لهذا، وأخذا بعين الاعتبار الفقرة الثالثة من القاعدة 57 من قواعد مانديلا التي صرحت بأن: ” تُعالَج ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينة علـى الفـور وتفـضي إلى تحقيـق فـوري حيـادي تجريـه سـلطة وطنيـة مـستقلة بمقتـضى الفقرتين 1 و2 من القاعدة 71. “، وحتى يُمكَّن المجلس من القيام بأدواره الدستورية، نقترح من ناحية فصل الفقرة الأخيرة عن المادة 112، ومن ناحية أخرى إعادة صياغتها كالتالي:

المادة …: ” في حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب، يقوم للمجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه القيام بالتحريات التي تدخل في اختصاصه، بما في ذلك الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل بحضور طبيب المؤسسة السجنية.”

وعلاقة بما ذكرناه أعلاه، لابد من التطرق إلى نقطتين أساسيتين:

الأولى تتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه وادواره الحمائية. ففي عدة مواد جاء المشروع بذكر مؤسسات او هيئات على جانب السلطات القضائية والإدارية، كما هو الأمر ب:

– المادة 93: “يبلغ مدير المؤسسة السجنية كل معتقل بالجواب الموجه إليه من قبل السلطاتأو المؤسسات أو الهيئات المشار إليها في المادة 132 من هذا القانون، ويضمن ذلك بالملف الشخصي للمعتقل أو بسجل معد لهذا الغرض.”

المادة 132: “يجوز للمعتقل، أن يقوم عن طريق مدير المؤسسة السجنية، بتوجيه طلبات أو شكايات أو تظلمات إلى الإدارة المكلفة بالسجون أو السلطات الحكومية أو القضائية أو المؤسسات أو الهيئات المؤهلة قانونا لتلقي الطلبات والشكايات والتظلمات.

تدون هذه الطلبات والشكايات والتظلمات في سجل معد لهذه الغاية.

تضمن المؤسسة السجنية سرية الشكايات والتظلمات إذا طلب المعتقل ذلك.”

المادة 133: “يقدم المعتقل شكايته وتظلمه، إما شفويا أو كتابة، إلى السلطات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه.

يجوز للمعتقل تقديم طلب الاستماع إليه من قبل هذه السلطات والمؤسسات والهيئات بمناسبة الزيارات أو التفتيش التي تقوم بها حسب الحالة، ويتم الاستماع إليه تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه.”

الفقرة الثانية من المادة 112 التي جاء فيها: ” يسلم مدير المؤسسة السجنية للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة قانونا معلومات تتعلق بالحالة الصحية للمعتقل قصد الاطلاع عليها.

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن لأسباب مشروعة بإعطاء معلومات حول الحالة الصحية للمعتقل، بعد موافقته الحرة والصريحة. للهيئات العامة والخاصة المؤهلة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.”

نلاحظ أن هذه المواد الأربعة تشير إلى أن هناك طلبات أو شكايات أو تظلمات المعتقلين، او طلب الاستماع إليهم، أو أن الإدارة المكلفة بالسجون يمكن أن تأذن بإعطاء معلومات حول الحالة الصحية للمعتقل لمؤسسات أو هيئات مؤهلة قانونا. وبغض النظر عمن هي كل هذه المؤسسات المؤهلة قانونا، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان هيئة وطنية دستورية، ومؤهلة قانونا للقيام بالزيارات للمؤسسات السجنية، والقيام عند الاقتضاء بالتحريات عندما يتعلق الأمر بادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة أو … كما أسلفنا.

* وبالتالي نقترح أن يذكر المجلس الوطني لحقوق الانسان باسمه في كل المواد الأربعة (93، 112، 132 و133)، نظرا للمهام المسؤول عن القيام بها داخل المؤسسات السجنية.

أما النقطة الثانية فهي تتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. فنظرا لخصوصية هذه الآلية، في إطار المنظومة الحقوقية للمجلس الوطني كآلية وقائية، لابد من تخصيص لها على الأقل مادة تشير إلى دورها وما يجب ان يتاح لها عند القيام بمهامها.

* لهذا نقترح إضافة مادة تخص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

يتبع

عبد الحق الدوق/ خبير في مجال حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية. رئيس سابق لقسم حماية حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.

[1] ننبه هنا أننا اعتمدنا النص الرسمي للبروتوكول الاختياري كما هو مترجم ومعتمد من طرف الأمم المتحدة، وبالتالي مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، لهذا تركنا مصطلح “منع” فيما يتعلق بالتعذيب. وكنا نود بكل بساطة استعمال مصطلح “وقاية” لان هذا هو الهدف من خلق هذه الآليات، ومن جهة أخرى لأن هذا المصطلح يتوافق مع النسخة الأصلية التي صيغت باللغة الإنجليزية التي جاء فيها “to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment …” وكذا الترجمة باللغة الفرنسية التي جاء فيها:
“afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants….”

[2] المادة 13: “تختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال:
القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب المجلس ذلك، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، وذلك بكيفية منتظمة، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب؛
تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.”
[3] نجد مضمون المادة 161 في المادة 2 من قانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي جاء فيها:
“طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.”

يتبع 

 

عبد الحق الدوق/ خبير في مجال حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية. رئيس سابق لقسم حماية حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock