أخبارمقالات واراءوطني

النصوص القانونية المنظمة لبطاقة الصحافة المهنية

د.نورالدين الوكيل / رئيس القسم القانوني للجريدة

في إطار تنظيم عملية منح بطاقة الصحافة المهنية، وضع المشرع المغربي إطارا قانونا من أجل تحديد الجهة المخول لها إصدار البطاقة ولائحة الوثائق والمعلومات التي تشترط في منحها.
من هي الجهة المخول لها منح بطاقة الصحافة المهنية؟
أوضح القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في المادة السادسة (6) أنه “تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة …..”، وقد أكد هذا الاختصاص القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المادة 2 منه، التي تنص على أن منح بطاقة الصحافة المهنية هو اختصاص حصري للمجلس.
وقد جاءت مقتضيات القانون 89.13 في مادتها 12 بتوضيح حول كل من تعمد خرق هذا الاختصاص أنه، سوف يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي…، كل من انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.
ومن جهة أخرى حدد المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 7 رجب 1440 (14 مارس 2019) كيفية منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، حيث أدخل تعديلات جديدة من ضمنها المستوى التعليمي لمدير النشر والحد الأدنى لأجورالصحافيين العاملين بالمقاولة الصحفية وملاءمته مع ما تضمنته الاتفاقية الجماعية للصحافيين وكذا تسجيل الصحافيين العاملين في التغطية الاجتماعية.
من هو الصحفي المهني؟
حدد بوضوح القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في نسخته الأخيرة، الصادرة في 27 أبريل 2016، من هو الصحفي المهني الذي يدخل ضمن المنظومة القانونية الوطنية التي تأطر مجال الصحافة والإعلام بالمغرب.
في مادته الأولى يعطي القانون المذكور التعريفات المتعلقة بالصحفي المهني حسب التصنيفات المعمول بها حتى على المستوى الدولي وهي:
الصحفي المهني المحترف الذي يمارس مهنة الصحافة في مؤسسة صحفية مغربية ويتقاضى أجرا قارا منها؛
الصحفي الحر الذي يتعامل مع عدة منابر صحفية وليس له أجر قار .
الصحفي المتدرب وهم فئتين:
الأولى تتعلق بالصحفي الذي استوفى سنتين في مزاولة مهنة الصحافة وخلال هذه المدة خضع لبرامج التكوين والتكوين المستمر؛
الثانية تتعلق بالصحفي الحاصل على شهادة الإجازة على الأقل في مجال الصحافة أو دبلوم معترف بمعادلته لها ومارس الصحافة لمدة سنة.
الصحفي الشرفي الذي أحيل على التقاعد بعد ممارسة الصحافة المهنية لعدة سنوات.
ولمزيد من التوضيح بالنسبة للصحفي المهني، جاءت المادة الثانية (2) من القانون الأساسي للصحافيين المهنيين لتؤكد على أنه، ” يعتبر أيضا صحافيون مهنيون كل من الرسامين والمياومين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي. يدخل في حكم الصحافيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين ومساعدي المصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي، ماعدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عريضة في هذا المجال”.

إثبات صفة الصحفي المهني:
تنص المادة الربعة (4) من القانون رقم 89.13 للصحافيين المهنيين على أنه ” يتم إثبات صفة الصحفي المهني بواسطة بطاقة الصحافة المهنية المسلمة للمعني بالأمر وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه…”
تحديد شكل البطاقة المهنية وكيفية منحها:
تنص المادة 10 من القانون الأساسي للصحافيين المهنيين على أنه ” يحدد نموذج بطاقة الصحافة المهنية وكيفيات منحها وتحديدها وسحبها بنص تنظيمي يصدر بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة …”
تسلم البطاقة المهنية من لدن لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، طبقا للمادة السادسة (6) من القانون الأساسي للصحافيين المهنيين والمادة الثانية (2) من القانون 90.13 المحدث للمجلس.
تشكيلة لجنة بطاقة الصحافة المهنية
تختص لجنة بطاقة الصحافة المهنية بتلقي طلبات منح بطاقة الصحافة المهنية، سواء للمرة الأولى أو من أجل تجديدها، ودراسة الوثائق والمستندات المرفقة بهذه الطلبات، وإعداد الرأي بشأنها وحول مدى توفر كل الشروط القانونية فيها، على أن ترفع حصيلة عملها إلى رئيس المجلس الوطني، الذي يعرضها على المجلس لاتخاذ القرار والمصادقة على منح البطاقة أو عدم منحها.
وتتكون لجنة بطاقة الصحافة المهنية من الرئيس وستة أعضاء، وتنص المادة 12 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، على أن لجنة بطاقة الصحافة يحضرها “ممثل عن كل من معهد الاتصال السمعي البصري العمومي أو وكالة للأنباء عمومية، ويجوز للجنة دعوة من تراه مفيدا لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية”.
ما هي مدة صلاحية البطاقة المهنية؟
طبقا للمادة 8 من القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفي المهني “تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة”.
كيف يتم تعليل رفض منح بطاقة الصحافة المهنية؟
تنص النقطة الثانية من المادة 8 من القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين على أن كل رفض تسليم أو سحب بطاقة الصحافة المهنية أن”.. يكون قرارا … معللا”.
ترفض كذلك بطاقة الصحافة المهنية وجوبا، في غياب أحد شروط منحها المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.19.121 صادر في 7 رجب 1440 (14 مارس 2019) والمتضمنة في استمارة الحصول عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock