كل أحد صفحة أحكام قضائية ( الغرامة التهديدية )

عبد المجيد الواسيني / مكتب برشيد
الغرامة التهديدية هي تهديد مالي منحها المشرع بمقتضى 448 من قانون المسطرة المدنية للدائن لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني .
وهذه الغرامة لا يقاس بالضرر ، وانما هو وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ إلتزامه تؤول حين تصفيتها الى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد من التنفيذ .
التعويض الذي يجب أن يحكم به لفائدة المستفيد، لا يجب ان يشمل فقط الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التأخير في ذلك ، بل يجب ان يؤخد فيه بعين الاعتبار مبلغ الغرامة المحددة في الحكم الأمر بها ،وتعسف المنفذ عليه ،وتعنته في التنفيذ.
كما يجب الا تكون تصفية الغرامة التهديدية بضرب قيمتها في عدد ايام الامتناع تحاشيا لاثراء المنفذ له على حساب المنفذ عليه ،
وانما يجب ان يكون هناك تناسب بين المبلغ المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم التنفيذ .
المحكمة حينما لم تبرز العناصر المعتمدة من طرفها في تاييدها الحكم المستانف وفق ما ذكر يكون قرارها ناقصا



