مقالات واراء

الدوق: قراءة في مشروع القانون 23-10 على ضوء قواعد مانديلا.. مساهمة في إصلاح السجون بالمغرب (18)

عبد الحق الدوق

10.2 الفئات في وضعية هشاشة

3.10.2 حقوق المعتقلين الاحداث:
اهتم مشروع قانون 23-10 بفئة الاحداث داخل المؤسسات السجنية، ببعض التفصيل أكثر مما كان عليه الحال في قانون 98-23، بحيث خصص لها 12 مادة (1، 9، 16، 31، 32، 35، 47، 84، 104، 119، 138، 207).

 

ومن أهم هذه المواد، نجد المادة الأولى التي صرحت، من جهة، بأن الأحداث فئة من “الفئات في وضعية هشاشة”، ومن جهة أخرى فصَلت بوضوح في تعريف الحدث: ” تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بخصوص تعريف المعتقل المدان والمعتقل احتياطيا والمكره بدنيا والحدث. ” وبالتالي تكون هذه المادة قد رفعت اللبس الذي تخلقه المادتان 5 و12، الواردتان في قانون 98-23، واللتان تجمعان بين الحدث بالمفهوم الجنائي والذي لم يتجاوز سنه 20 سنة، حيث جاء فيهما:

– المادة 5 من قانون 98-23: ” يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل معتقلين أحداثا بالمفهوم الجنائي، أو أشخاصا لا تتعـدى أعمـارهم عشرين سنة، على حي مستقل أو على الأقل على محل منفصل كليا، معد لكل فئة على حدة.”

– المادة 12 من قانون 98-23: ” تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين، الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي.”

فالأصل هو الفصل التام بين الفئتين على مستوى النص من أجل رفع اللبس على مستوى الممارسة في الواقع. فعلى مستوى الواقع، وبحكم تجربتنا، كنا نلاحظ أنه حتى لو استطاعت مؤسسة سجنية في الفصل بين هاتين الفئتين على مستوى الزنازين والغرف، فكنا نلاحظ الاختلاط بينهما على مستوى المرافق والفسحة، حصوصا لما تكون المؤسسة السجنية تعاني من ضغوط الاكتظاظ.

والذي يزكي هدا الطرح هو ما جاء بالمادتين 9 و16 من هذا المشروع، حيث جاء فيهما:

– المادة 9: ” تعتبر مراكز الإصلاح والتهذيب مؤسسات سجنية متخصصة في التكفل بالمعتقلين الأحداث.”

– المادة 16: ” يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية تستقبل معتقلين أحداث على حي مستقل أو على الأقل على مكان منفصل كليا مخصص لهذه الفئة.”

فمن الموكد أن هذا الوضوح في الفصل بين فئة الاحداث والذين لم يتجاوز سنهم 20 سنة سيخلق تحديا للمؤسسات السجنية بخصوص التصنيف على مستوى الفئات العمرية، إلا أنه سيكون في نفس الوقت وازعا على تنفيذ الالتزامات الداعية إلى احترام المقتضيات المتعلقة ظروف اعتقال الأحداث، كما أكدته قواعد مانديلا[1].

كما أننا نسجل ملاحظة تتعلق بأهمية الفصل كما جاءت في هذا المشروع. فهذا الأخير تغاضى عن مقتضى وارد بالمادة 34 من قانون 98-23 التي أشارت جاء فيها: ” يخصص بالمؤسسات أو الأحياء الخاصة بالإناث، محل للأمهات المرفقات بأطفال صغار السن ودور الحضانة وذلك في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة. يتم إيواء المعتقلات اللائي لا يتعدى عمرهن 20 سنة وفقا لنفس الشروط المطبقـة علـى المعتقلـين الأحداث.” وهذا التغاضي يعتبر كذلك شكل من أشكال التصريح بفصل الأحداث ذكورا وإناثا في الاعتقال عن كل الفئات العمرية.

أما المادة 31 فقد جاء فيها: “يقوم مدير المؤسسة السجنية بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال بتمكين المعتقل من إخبار عائلته بمكان اعتقاله أو إخبار الشخص الذي أدلى المعتقل ببياناته عند إيداعه بالسجن، ويشار إلى تخويل المعتقل هذه الإمكانية في ملفه.

إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، قام مدير المؤسسة السجنية تلقائيا بإخبار أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، في حالة عدم وجود أي واحد منهم يجب عليه إشعار النيابة العامة المختصة. …”.

ونسجل في هذه المادة انها قد أكدت ما ذكرناه سابقا من فصل فئة الأحداث عن التي لم يتجاوز سنها العشرين سنة، كما هو عليه الحال حاليا في المادة 22 من قانون 98-23 التي تعرضت لنفس المضمون ولكن عن المعتقلين الأقل من 20 سنة[2]. كما نضيف أن المادة 31 أضافة جهات أخرى يتم إخبارها بمكان اعتقال الحدث، وهي الحاضن أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.

جاء في المادة 32: “يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية باللغة أو الإشارة التي يفهمها بحقه في الادلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة التي تخصه، ويدون تصريحه في جميع الأحوال بملفه.

إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث وجب على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يدون في بطاقة معلوماته، بمجرد إيداعه، اسم وعنوان ورقم هاتف أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.”

بخصوص هذه المادة نسجل ملاحظتين تتعلقان بما هو مصرح به في المادة 23 من قانون 98-23[3]. الأولى تتعلق بإضافة إشعار المعتقل “باللغة أو الإشارة التي يفهمها”، وهو اعتراف واضح بضرورة تبليغ المعتقل بكل وسيلة تواصل تفي بغرض الاخبار. والثانية سبق وأن أشرنا إليها أعلاه فيما يتعلق بالحدث، وهي أضافة الحاضن أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.

ذكرت المادة 35 ما يلي: “إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، يتولى مدير المؤسسة السجنية، قبل خمسة عشر (15) يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو وجوب الإفراج عنه، إخبار أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته قصد الحضور لتسلمه في التاريخ المحدد، وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها لتتولى السهر على إيصاله إلى محل إقامتهم.”

نلاحظ هنا أن هذه المادة عممت موضوع إخبار أولياء المعتقل أو السلطة القضائية المعنية، 15 يوما قبل الافراج عن الحدث، في الوقت الذي كان نفس الاشعار مقتصرا على الافراج من المستشفى، كما هو عليه الحال بالمادة 25 من قانون 98-23[4].

جاءت المادة 47 بمقتضيات الافراج عن المعتقل الحدث، حيث صرحت: ” إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤسسة رفع حالة الاعتقال عنه فورا، وإشعار النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها.

يتولى مدير المؤسسة السجنية تسليم الحدث إلى أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.

في حالة وجود صعوبة في التنفيذ يتم الرجوع إلى السلطة القضائية المختصة لتصدر أحد تدابير الحماية أو التهذيب الأخرى المنصوص عليها في المادة 481 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.”

والذي يمكن تسجيله بخصوص هذه المادة هو أنها خصصت موضوع الافراج المتعلق بالحدث، مذكرة بذلك ما غفل عنه قانون 98-23 الذي لم يعتن بفئة الأحداث عند الافراج، وذلا في المادة 27[5].

المادة 85: ” يمنع التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مصورة أو القيام برسومات أو تسجيلات صوتية داخل المؤسسات السجنية أو بمحيطها إلا بإذن من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، وفي هذه الحالة، لا يسمح بأخذ صور للمعتقلين أو إظهارها أو كتابة أسمائهم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة منهم، وإذا تعلق الأمر بحدث وجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لأحد أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، مع مراعاة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.”

أما المادة 104 فقد صرحت بضرورة العناية بالجانب النفسي للمعتقل الحدث، وهو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة للحدث، حيث جاء فيها:

“يتعين على الموظف المكلف بالدعم والمواكبة النفسية للمعتقلين القيام بما يلي:

– ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ المعتقلين الجدد ﻓﻲ ﺃﻗـﺭﺏ ﻭﻗـﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻌـﺩ إيداعهم بالمؤسسة السجنية من أجل تشخيص حالتهم النفسية، والإسهام في تصنيفهم وإعداد وتطبيق البرامج الملائمة لهم

– تتبع حالة المعتقلين المضربين عن الطعام؛

– تقديم الدعم النفسي للمعتقلين الأحداث والمدمنين وللمعتقلين الذين يحتاجون لذلك؛

– معاينة المعتقلين المعروضين عليه من قبل طبيب المؤسسة السجنية؛

– مسك سجل خاص بالمواكبة النفسية وفتح ملفات فردية للحالات التي عاينها.”

اما المادة 138 فهي تؤكد على إعطاء الأولوية للاحداث في برامج التعليم والتكوين المهني، حيث جاء فيها : “يتعين على مدير ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ منح الأولوية للمعتقلين الأحداث لمتابعة دراستهم ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، غير أن متابعة الدراسة تعتبر إلزامية بالنسبة لمن يتوفر منهم على الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ”

وتكون هذه المادة بدورها أكدت على فصل الاحداث عن الفئة الأقل من 20 سنة، التي وردت في المادة 38 من قانون 98-23[6]..

اما إذا قارنا بما جاء في قواعد مانديلا، فهذه الأخيرة تؤكد على الزامية التعليم للأحداث وليس فقط اعطاؤهم الأولوية فيه، كما جاء في القاعدة 104: “1- تُتَّخذ ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاسـتفادة منـه، بمـا في ذلـك التعليم الديني في البلـدان الـتي يمكـن فيهـا ذلـك . ويجـب أن يكـون تعلـيم الـسجناء مـن الأمِّـيين والأحداث إلزاميا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجن.”

اما المادتان 199 و207 فقد أكدتا ما كان مذكورا في المادتان 55 و58 من قانون 98-23، من حيث عدم تعريض المعتقل الحدث للعزلة وللحبس في زنزانة التأديب. حيث جاء فيهما:

– المادة 199: “يجوز لرئيس لجنة التأديب، بصفة احتياطية، ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع المعتقل في العزلة كإجراء وقائي ولمدة لا تتعدى 48 ساعة شريطة أن يكون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو لحفظ الأمن والنظام داخل المؤسسة السجنية بعد إشعار الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة.

تخصم مدة وضع المعتقل في العزلة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من مدة التدبير التأديبي الصادر في حقه بالوضع في زنزانة التأديب.

لا تطبق أحكام هذه المادة على الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفال.[7].”

المادة 207: “لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على المعتقلين الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفال.[8].”

بعد سرد المواد التي جاء بها مشروع قانون 23-10 والمتعلقة ببعض حقوق الأحداث كفئة في وضعية هشاشة، لابد وأن نضيف بعض المقترحات لإضافة بعض المواد لحقوق لم يُشر اليها هذا المشروع:

* نقترح إضافة مادة تتعلق بالأنشطة الرياضية، لما لها من دور كبير في نمو الأحداث، كما ورد في القاعدة 23 من قواعد مانديلا: ” تُوَفَّر تربيـةٌ رياضـية وترفيهيـة، خـلال الفتـرة المخصَّـصة للتمـارين، للـسجناء الأحـداث وغيرهم ممَّن يسمح لهـم بـذلك عمـرهم ووضـعهم الـصحي. ويجـب أن تُـوفَّر لهـم، تحقيقـاً لهـذا الغرض، الأرض والمنشآت والمعدَّات اللازمة.”

* إضافة مادة تتعلق بأماكن إيواء فئة الأحداث من الإناث، تكون مفصولة عن النساء المعتقلات

* إضافة مادة تشير إلى أهمية تواصل الحدث مه أسرته، وتخصيص أماكن مناسبة للزيارة في ظروف تساهم في ادماجهم.

* نقترح الأخذ بعين الاعتبار بعض المقتضيات الواردة ب “قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم”:

– استثناء الأحداث من المادة 127[9]، والتي تشير إلى تخصيص بذلا لكل فئة سجنية، وذلك بناء على ما ورد في القاعدة 36 من “قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم[10]” التي جاء فيها: ” يكون للأحداث قدر الإمكان حق استخدام ملابسهم الخاصة. وعلى المؤسسات الاحتجازية أن تضمن أن يكون لكل حدث ملابس شخصية ملائمة للمناخ وكافية لإبقائه في صحة جيدة ولا يكون فيها إطلاقا حط من شأنه أو إذلال له. ويؤذن للأحداث الذين ينقلون من المؤسسة أو يغادرونها لأي غرض بارتداء ملابسهم الخاصة.”

– إضافة مادة تفيد توفير تغذية ملائمة للأحداث كما وكيفا، كما ورد في القاعدة 37 التي صرحت بان: ” تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء، يعد ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وتراعى فيه، إلى الحد الممكن، المتطلبات الدينية والثقافية. وينبغي أن يتاح لكل حدث، في أي وقت، مياه شرب نظيفة.”

– إضافة مادة تتعلق بالرعاية الصحية الخاصة بالأحداث، كما جاء ذلك في القاعدة 49:

” لكل حدث الحق في الحصول على رعاية طبية وقائية وعلاجية كافية، بما في ذلك رعاية في طب الأسنان وطب العيون والطب النفسي، وفى الحصول على المستحضرات الصيدلية والوجبات الغذائية الخاصة التي يشير بها الطبيب. وينبغي، حيثما أمكن، أن تقدم كل هذه الرعاية الطبية إلى الأحداث المحتجزين بالمؤسسة عن طريق المرافق والخدمات الصحية المختصة في المجتمع المحلى الذي تقع فيه المؤسسة الاحتجازية، منعا لوصم الأحداث وتعزيزا لاحترام الذات وللاندماج في المجتمع.”

يتبع

عبد الحق الدوق/ خبير في مجال حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية ورئيس سابق لقسم حماية حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.

 

[1] القاعدة 11: ” يفصل الأحداث عن البالغين.”

القاعدة 112: ” يفـصل الـسجناء غـير المحاكَمين الأحـداث عـن البـالغين ويجـب مـن حيـث المبـدأ أن يُحتجزوا في مؤسسات منفصلة.”

[2] المادة 22: ” بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال، تعطى للمعتقل، كيفما كان الصنف الذي ينتمي إليه، إمكانيـة إخبـار عائلته بمكان اعتقاله، أو إخبار الشخص الذي يرى المعتقل مصلحة له في ذلك. إذا تعلق الأمر بمعتقل يقل عمره عن 20 سنة، فيلزم مدير المؤسسة تلقائيا بإخبار أبويه أو وصـيه أو كافله. وعند عدم وجود أي واحد منهم، فعليه أن يشعر النيابة العامة. يسجل إشعار المعتقل بالإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بملفه. يطبق نفس الإجراء في حالة نقل المعتقل إلى مؤسسة أخرى.”

[3] المادة 23 من قانون 98-23: ” يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة، بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم، في الحالات الطارئة. يسجل تصريحه في جميع الأحوال بملفه. إذا تعلق الأمر بحدث جانح يجب أن يسجل مدير المؤسسة في بطاقة معلوماته وبمجرد إيداعه، اسـم وعنوان وهاتف أبويه أو وصيه أو كافله.”

[4] المادة 25 من قانون 98-23: ” إذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه. يتولى مدير المؤسسة، داخل أجل 15 يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو عند وجوب الإفراج عنه، إخبار أبوي الحدث أو وصيه أو كافله قصد الحضور لتسلمه وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تتـولى السهر على إيصاله إلى محل إقامتهم.”

[5] المادة 27: ” تسلم بطاقة خروج المعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال، دون الإشارة إلى سببه، إلا إذا طلب ذلك. يسلم للمعتقل كذلك، بطلب منه، أثناء أو بعد الإفراج عنه، موجز من سجل الاعتقال، دون الإشارة إلى سببه، إلا إذا طلب ذلك. يتوقف تسليم الموجز المذكور، لعائلة المعتقل أو لمحاميه أو للشخص الذي يهمه أمره، على الموافقـة المسبقة للمعتقل. ينجز مدير المؤسسة أو من يفوضه لهذه الغاية هذه الوثيقة، ويشهد بصحتها، ويحرص على تسـليمها للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته. ترجع إمكانية وكيفية تسليم هذا الموجز عند وفاة المعتقل إلى إدارة السجون. يمكن أن يسلم بنفس الشروط، تقرير مستخرج من الملف الطبي للمعتقل، ما لم يقتض السـر المهنـي خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص.”

[6] المادة 38 من قانون 98-23: ” يعفى المدانون الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من أي عمل. ويجـب أن تقـدم لهـم كـل التسهيلات المتلائمة مع تسيير المؤسسة ومع الانضباط داخلها. يسهر مدير المؤسسة في حدود الإمكان، على تأمين مواصلة الأحداث والأشخاص الـذين لا تتجـاوز أعمارهم 20 سنة، دراستهم أو تكوينهم المهني.”

[7] المادة 58 من قانون 98-23: ” يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع معتقـل فـي العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة أن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو للمحافظة على النظام داخل المؤسسة. تحتسب مدة الوضع الاحتياطي في العزلة من مدة التدبير التأديبي الذي سينفذه المعتقل، إذا اتخذ فـي حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب. لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأحداث.”

[8] المادة 55 من قانون 98-23: ” لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على الأحداث.”

[9] المادة 127: “توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين، في حدود الإمكان، بذلا موحدة ومناسبة، تتلاءم مع فصول السنة، ويخصص للأحداث والنساء لباس يميزهم عن باقي المعتقلين.

يجوز إلزام بعض الفئات من المعتقلين بارتداء بذلة خاصة بهم.

يجب عند إخراج المعتقلين من المؤسسة السجنية إلزامهم بارتداء لباس يميزهم، غير أنهم يجب أن يمثلوا أمام السلطات القضائية المختصة بلباسهم المعتاد.

يجوز للمعتقلين التوصل بالملابس المسموح بها من خارج المؤسسة السجنية.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock