
عبد المجيد الواسيني/ مكتب برشيد
حدد المشرع من خلال الفرع الاول من الباب الثالت من القسم الاول من القانون 4706 المتعلق بالجبايات المحلية ،مجال تطبيق رسم السكن ،وذلك بتجديده للنطاق الجغرافي الخاضع لهذا النوع من الرسوم ،وكذا الأشخاص والعناصر الخاضعة له.
كما حدد اهم الاعفاءات الدائمة والمؤقتة والتخفيضات الاستتنائية الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي .
1)اساس فرض رسم السكن وواجبات الملتزمين :
لقد عمد قانون 4746 الجديد الى معالجة الاختلالات التي عرفها قانون الجبايات المحلية رقم 8930 ،بحيث جاء بتعديلات ومستجدات جديدة ، وذلك لتبسيط المساطر الإدارية والثقنية المتبعة في تقدير الجباية وتصفيتها او تحصيلها .
كما نهج الاصلاح الجديد أسلوب الدقة ،سواء فيما يتعلق اساس فرض رسم السكن وتصفيته ، او فيما يخص واجبات الملتزمين بهذا الرسم ،والجزاءاتالمترتبة عليهم
اساس فرض رسم السكن وتصفيته.
يفرض رسم السكن على اساس القيمة الإيجارية ،المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الاحصاء 19 ،حيث يتم اجراء احصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ،ولوكانت معفية صراحة من هذا الرسم وهذا ماسنتناوله في النقاط التالية
_ احصاء المادة الخاضعة للرسم
_تحديد وعاء الرسم
1)احصاء المادة الخاضعة للرسم
اذ يتم سنويا اجراء احصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولوكانت معفية صراحة من هذا الرسم ،وتقوم بعملية الاحصاء في كل جماعة لجنة بعين اعضاؤها لمدة ستة سنوات بقرار من عامل العمالة او الاقليم
ويمكن ان تنقسم هذه اللجنة إلى عدد من اللجان الفرعية بحسب ماتتطلبه الاعمال المنوطة بها ، غير أنه يشترط في كل لجنة فرعية ان تظم موظفا من إدارة الضرائب ،وممثلا عن مصالح الجبائية المحلية .
تانيا : تحديد وعاء الرسم :
يفرض رسم السكن على اساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الاحصاء التي تراجع القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2 في المائة.
ويتم تحديد هذه القيمة باعتبار متوسط مبالغ اكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.
للإشارة ان رسم السكن يفرض سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والاغراض المخصصة لها في تاريخ الاحصاء، الا انه اذا لم يتم احصاء عقار خلال سنة معينة ،لاي سبب من الاسباب ،يفرض رسم السكن المتعلق به على اساس اخر رسم تم إصداره .
هذا وتجدر الإشارة الا انه يتقادم تحصيل كل ضريبة كيفما كان نوعها يمضي اربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيلها ، وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض على أن ( تحصيل كل ضريبة في ذمة الملزم يتقادم يمضي اربعة سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها .
ثالتا: حساب سعر الرسم
يتم ان فرض الرسم عن طريق الجداول،علما انه لايتم اصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن ماىة درهم ويحدد سعره كما يلي :
الفقرة الثانية: واجبات الملزمين برسم السكن والجزاءات المترتبة على الاخلال بها :
أوجب المشرع من خلال هو المادتين 30 و 31 من قانون الجبايات المحلية ، على الملزمين برسم السكن تقديم اقرار ،لدى مصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة ، 1)بانتهاء اشغال البناء ،او تغير ملكية العقار أو الغرض المخصص له ،كما أوجب عليهم كذلك تقديم اقرار بالشعور وذلك وفق مطبوع نمودجي تعده الإدارة لهذا الغرض.
اقرار بانتهاء اشغال البناء أو التغير ملكية العقار أو الغرض المخصص له
2) الاقرار بالشغور
يتعين على الملاك او المنتفعين المعنين ان يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة باقرار الشغور
يحرر هذا الاقرار كذلك وفق او على مطبوع نمودجي تعده الإدارة خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور مع الإشارة إلى مكونات المحلات الشاغرة والمدة واسباب الشغور مثبتا ذلك بجميع وسائل الاتباث.
تانيا : الجزاءات المترتبة على اخلال الملزمين بواجباتهم
تكتسي الجزاءات في المجال الجبائي اهمية قصوى وخصوصية بالغة ،نظرا لما تلعبه من دور في ردع ومعاقبة كل ملزم يخل بواجباته الضريبية ،او يرتكب اعمالا غير مشروعة للتهرب من هذه الواجبات .
ا) الجزاءات المتعلقة بالوعاء :
ميز المشرع في هذه الجزاءات بين تلك التي تهم الرسوم المحلية واخرى تهم فقط بعض هذه الرسوم ،ونحن سنقتصر فقط على تلك المتعلقة برسم السكن
جزاءات عدم الادلاء بالاقرار بانتهاء الاشغال البناء أو بتغير المالك أو الغرض المخصص له العقار :
يتعرض المالك الى زيادة 15 في المائة تحتسب من مبلغ الرسم المستحق او الذي كان سيستحق في غياب الاعفاء الكلي او الجزئي من الرسم
الجزاءات عدم الاقرار بشعور العقار :
يفقد الملاك اوذوو حق الانتفاع ،حق الأستفاذة من الابراء من الرسم الصادر بسبب الشغور في حالة عدم استجباتهم لاستدعاء المفتش او الذين لم يدلوا داخل الاجال المحددة باقرار الشغور
الجزاءات المتعلقة بالتحصيل :
حسب المادة 147:تطبق ذعيرة قدرها 10 في المائة وزيادة قدرها 5 في المائة عن الشهر الاول من التأخير و0,50 في المائة عن كل شهر او جزء شهر اضافي من مبلغ .
غيران هذه الزيادة والذعيرة لاتطبق على رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ،عندما يكون مبلغ اوحصة الرسم الواجب اداؤه المسجل بجدول التحصيل لا يفوق 1000درهم لكل رسم على حدة .



