مجتمع

فسحة نافذة قانونية / ضريبة بيع العقار في المغرب

عبد المجيد الواسيني / مكتب برشيد

فطن المسؤولون عن القطاع للمشاكل التي عرفها العقار في المغرب بسبب سومة الضريبة على السكن.

مما جعل من الحكومة تطرح مسألة خفض ضريبة بيع العقار في المغرب.نظرا لما يشهده المغرب من عزوف عن بيع الأراضي والشقق خوفا من ضريبة بيع العقار العالية التكلفة .

في هذا النطاق باشر وزير الاقتصاد والمالية، حول إمكانية إقناع مجلس النواب بخفض معدل ضريبة بيع العقار في المغرب على الأرباح العقارية عن بيع الأراضي.

ضريبة بيع السكن الرئيسي

تضمن قانون المالية مقتضى يكمل المادة 144. من المدونة العامة للضرائب. فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع السكن الرئيسي. علما أنها كانت معفية، إذا شغل المالك المسكن موضوع البيع مدة لا تقل عن ست سنوات. وأثار هذا المقتضى استياء، بالنظر إلى أن المداخيل المحصلة من بيع السكن الرئيسي كانت معفية من الضريبة، إذا لم يسبق لصاحبه أن استفاد من إعفاء سابق عن بيع سكن رئيسي.

ويتضح من خلال دورية المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية أقر، بالفعل، ضريبة بسعر 3 %، إذا كان سعر بيع السكن الرئيسي يتجاوز 4 ملايين درهم، ولا تطبق الضريبة إلا على ما زاد عن هذا المبلغ.

أي إذا كان سعر البيع يصل إلى 4 ملايين درهم و 200 ألف درهم، فإن الضريبة تطبق على 200 ألف درهم، فقط، وليس المبلغ الإجمالي للبيع. وسيكون مبلغ الضريبة، في هذه الحالة، 6 آلاف درهم.

إعفاء الشقق الاقتصادية من ضريبة بيع العقار في المغرب.

أما الشقق الاقتصادية والسكن المتوسط غير معنية بهذه المقتضيات، لأن قيمته لا تصل إلى 4 ملايين درهم. وسيستمر السكن الرئيسي الذي لا يصل سعر بيعه إلى هذا السقف مشمولا بالإعفاء. لكن لمرة واحدة فقط.

إذ لا يمكن للشخص ذاته الاستفادة مرتين من الإعفاء، فإذا اقتنى سكنا رئيسيا جديدا، بعد بيع الأول، فإنه يخضع للضريبة. بغض النظر عن سعر البيع.ويطبق عليه السعر العادي المحدد للأرباح العقارية.

ويحدد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة بطرح ثمن التملك والمصاريف المرتبطة والمتعلقة بتفويت العقار من سعر البيع.

ويحدد القانون المصاريف المرتبطة بشكل دقيق ويعتمد نسبة جزافية، يمكن مراجعتها إذا أثبت البائع خلاف ذلك.

الاعفاء من ضريبة الارباح العقارية

بالرغم من كونها تدخل في نطاق تطبيق الضريبة على الارباح العقارية.

فإن بعض العمليات تعفى بقوة القانون من نطاق هذه الضريبة وهي تفويت عقار او عقارات او حق في عقار او حقوق عينية بقيمة لا تتجاوز مائة واربعون الف درهما :140000.00 درهما خلال نفس السنة .

اي انه عندما يتجاوز ثمن بيع العقار اوحصة في عقار مائة واربعون مليون ،فانه لاتؤدى الضريبة في هذه الحالة ،شرط ان تكون عملية وحيدة في السنة ،وعندما يتم التفويت بالمبلغ المذكور في نفس السنة عدة مرات فإن العملية الأولى هي الوحيدة المعفاة والعمليات اللاحقة تبقى خاضعة لضريبة الارباح العقارية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock